Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تكرار فقدان جواز السفر السعودي لأكثر من مرة فيجب عدم منح صاحب الجواز المفقود جواز سفر بديل إلا بعد انتهاء النظر في موضوعه من قبل اللجنة الإدارية المختصة.
الفصل التاسع
إجراءات الخروج والدخول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد