القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة تكرار فقدان جواز السفر السعودي لأكثر من مرة فيجب عدم منح صاحب الجواز المفقود جواز سفر بديل إلا بعد انتهاء النظر في موضوعه من قبل اللجنة الإدارية المختصة. الفصل التاسع إجراءات الخروج والدخول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣