القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الممثليات السعودية في الخارج إبلاغ الشرطة الدولية(الإنتربول) بأسماء أصحاب جوازات السفر السعودية وأرقامها وتواريخ صدورها حتى لا يساء استعمالها من قبل الغير واشعار وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) بذلك عن طريق وزارة الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣