Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الممثليات السعودية في الخارج إبلاغ الشرطة الدولية(الإنتربول) بأسماء أصحاب جوازات السفر السعودية وأرقامها وتواريخ صدورها حتى لا يساء استعمالها من قبل الغير واشعار وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) بذلك عن طريق وزارة الخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد