Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مواطن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول إبرازها لرجال الجوازات في المنافذ الرسمية المخصصة للمغادرة والدخول متى ما طلب منه ذلك وعد السفر للخارج إلا بموجب وثيقة سفر سارية المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد