القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يشترط للحصول على جواز سفر لمن بلغ سن الثامنة عشر (١٨) عاما حتى (٢١) عاما الآتي : ١ - أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة في النظام. ٢ - التسجيل في العنوان الوطني. ٣ - تصديق رسم إصدار الجواز الأب. ٤ - موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز أو من يفوضونه ، و في حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن (٢١) عاما ، بموجب سلك حصر الورثة ، أو من يقوضه النظام. ب - إضافة الأولاد في سجل الأسرة. ٢ - تصديق رسم إصدار الجواز الأب. ٣ - موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز ، إلا أن يشترط الآخر موافقته ، أو بتفويض أحدهما للآخر ، و في حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن (٢١) عاما ، بموجب سلك حصر الورثة ، أو من يقوضه النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣