Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يشترط للحصول على جواز سفر لمن بلغ سن الثامنة عشر (١٨) عاما حتى (٢١) عاما الآتي :
١ - أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة في النظام.
٢ - التسجيل في العنوان الوطني.
٣ - تصديق رسم إصدار الجواز الأب.
٤ - موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز أو من يفوضونه ، و في حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن (٢١) عاما ، بموجب سلك حصر الورثة ، أو من يقوضه النظام.
ب - إضافة الأولاد في سجل الأسرة.
٢ - تصديق رسم إصدار الجواز الأب.
٣ - موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز ، إلا أن يشترط الآخر موافقته ، أو بتفويض أحدهما للآخر ، و في حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن (٢١) عاما ، بموجب سلك حصر الورثة ، أو من يقوضه النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد