القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمكن الأولاد ممن هم دون سن (١٨) عاما من السفر بموافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو يتفويض أحدهما للأخر، أو من بقوضه النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣