Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن الأولاد ممن هم دون سن (١٨) عاما من السفر بموافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو يتفويض أحدهما للأخر، أو من بقوضه النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد