Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند مراجعة من يدعى فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفرة، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بالدارات الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن (٢١) الواحد والعشرين عاما، أو تفويض من يراه في خدمة (أشرف)، لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرآن و الأدلة التي تؤيد ادعاءه أو تنفيه، و يتم إصدار القرار الإداري بحقه من
قبيل اللجنة الإدارية الفرعية ، و من تم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للمصادقة عليه أو تعديله ، و في حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل يتم إصدار الجواز وفقا للمادة الخامسة من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد