Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند منح جواز السفر يجب اتباع الإجراءات التالية :
الخطوة الأولى (الاستقبال )
١ - يكلف طالب الحصول على جواز السفر بتعبيئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض و توقيعها في الحقل المخصص لذلك مع كتابة اسمه الصريح و يقدم مع الاستمارة صورين حديثتين ملونة و صورة من بطاقة الأحوال المدنية و الجواز القديم.
٢ - يقوم المختص باستلام الاستمارة و الوثائق المطلوبة من صاحب الطلب و تدقيق المعلومات المدونة و مطابقتها ببطاقة الأحوال المدنية فإذا تطابقت المعلومات المدونة في الاستمارة ماهو مدون في البطاقة و تطابقت الصورة الشخصية لها مع الصورة الشمسية المقدمة من صاحب الطلب على شخصه يتم الإصدار الصورة الشمسية لصاحب الطلب على الاستمارة بالمخصص و ختمها الرسمي بحيث يقع الختم على جزء من الصورة و الاستمارة مع و يوقع مسؤول المختص بتوقيعه و اسمه الصريح بما يفيد أنه راجع و طبق على مسؤوليته.
٣ - بعد تطابق المعلومات والصورة الشمسية لا تعاد الاستمارة بصاحب الطلب بل تستكمل الإجراءات بواسطة المختص بداراة الجوازات حتى لا يتسنى للغير إجراء أي تعديل او تحريف في المعلومات المدونة في الاستمارة.
٤ - التناكد من أن صاحب الطلب مصرح له بالسفر خارج المملكة.
٥ - استلام قسمية تسديد رسم الجواز من صاحب الطلب.
٦ - تسليم صاحب الطلب الجزء الخاص من استمارة صرف الجواز و الخاصة بالمراجعة لاستلام جواز السفر.
الخطوة الثانية. (تدوين المعلومات في جواز السفر)
طباعة المعلومات الشخصية لحامل الجواز باللغتين العربية والإنجليزية من واقع السجل المدني بما في ذلك الصورة الشمسية على فلم خاص يلسق على صفحة الغلاف الأمامية الداخلية مع طباعة معلومات المرافقين إليها على فيلم لاصق بالصفحة الثانية.
الخطوة الثالثة (السجل)
يقوم موظف السجل بتدوين المعلومات المطلوبة في السجل وهي:
(رقم الجواز – تاريخه – اسم صاحب الجواز رباعيا – أسماء المرافقين – تاريخ انتهاء صلاحيته).
الخطوة الرابعة (الاعتماد)
تكون مسؤولية تدقيق الجواز ومطابقته في رنيس السعودية سفر السعوديين حيث يقوم رنيس الشعيبة بالاتني:
١ - التأكد من سلامة أعداد الجوازات المصروفة.
٢ - التوقيع باعتماده.
الخطوة الخامسة (التسليم)
يقوم موظف التسليم بالخطوات التالية:
١ - استلام بطاقة المراجعة من المواطن.
٢ - التناكد من شخصية صاحب الجواز أو ولي أمره
٣ - أخذ توقيع المراجع على الاستمارة باستلام الجواز.
٤ - تسليم الجواز لصاحبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد