Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوصف العام لتذكرة المرور.
١ - لون الغلاف أخضر والكتابة التي على الغلاف باللون الذهبي.
٢ - عدد صفحاتها (١٦) صفحة عدا صفحتي الغلاف الداخلية.
٣ - الصفحة الأولى موضح بها صورة صاحب التذكرة واسم حاملها ورقمهما ومحل وتاريخ إصدارها.
٤ - الصفحة الثانية موضح بها المهنة و محل الميلاد وتاريخه ومحل الإقامة والأوصاف وتاريخ العمل بها مع كتابة هذه المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.
٥ - الصفحة الرابعة والخامسة المرافقون أسمائهم ووصلة قرابتهم بحامل التذكرة وتاريخ ميلادهم باللغتين العربية والإنجليزية.
٦ - الصفحة السادسة موضح بها المستندات التي بنيت عليها وصلاحيتها.
٧ - الصفحة السابعة موضح بها البلدان التي يسع بالصفر إليها.
٨ - الصفحة من رقم (٨) إلى رقم (١٦) لتشاريط السفر.
٩ - رسم إصدار تذكرة المرور خمسون ريالا.
ومصدرها في حقل الملاحظات ومن ثم الغانها ( تخريما ) وتسليمها له ، وأخذ التعهد عليه بمراجعة إدارة جوازات المقيم بها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
٣ - كل شخص ينتهي جواز سفره وهو خارج المملكة سواء من كان سعوديا أو صدر له الجواز بامر خاص.
٤ - تمنح تذكرة المرور في الداخل لمن يراد إبعاده من الوافدين الذين لا يحملون أو لا يستطيعون استخراج وثائق سفر تمكنهم من مغادرة المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد