القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوصف العام لتذكرة المرور. ١ - لون الغلاف أخضر والكتابة التي على الغلاف باللون الذهبي. ٢ - عدد صفحاتها (١٦) صفحة عدا صفحتي الغلاف الداخلية. ٣ - الصفحة الأولى موضح بها صورة صاحب التذكرة واسم حاملها ورقمهما ومحل وتاريخ إصدارها. ٤ - الصفحة الثانية موضح بها المهنة و محل الميلاد وتاريخه ومحل الإقامة والأوصاف وتاريخ العمل بها مع كتابة هذه المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية. ٥ - الصفحة الرابعة والخامسة المرافقون أسمائهم ووصلة قرابتهم بحامل التذكرة وتاريخ ميلادهم باللغتين العربية والإنجليزية. ٦ - الصفحة السادسة موضح بها المستندات التي بنيت عليها وصلاحيتها. ٧ - الصفحة السابعة موضح بها البلدان التي يسع بالصفر إليها. ٨ - الصفحة من رقم (٨) إلى رقم (١٦) لتشاريط السفر. ٩ - رسم إصدار تذكرة المرور خمسون ريالا. ومصدرها في حقل الملاحظات ومن ثم الغانها ( تخريما ) وتسليمها له ، وأخذ التعهد عليه بمراجعة إدارة جوازات المقيم بها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ٣ - كل شخص ينتهي جواز سفره وهو خارج المملكة سواء من كان سعوديا أو صدر له الجواز بامر خاص. ٤ - تمنح تذكرة المرور في الداخل لمن يراد إبعاده من الوافدين الذين لا يحملون أو لا يستطيعون استخراج وثائق سفر تمكنهم من مغادرة المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣