القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصبح جواز السفر يقرار من وزير الداخلية أو من يثبت أنه يحمله من دون وجه حق. الفصل الثالث الوصف العام لتذكرة المرور.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣