Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصبح جواز السفر يقرار من وزير الداخلية أو من يثبت أنه يحمله من
دون وجه حق.
الفصل الثالث
الوصف العام لتذكرة المرور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد