Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري مفعول تذكرة المرور لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مع ختمها بختم خاص يدل على صلاحيتها للعودة إلى المملكة خلال هذه المدة.
الفصل الرابع
الإدارات المخولة إصدار وثائق سفر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد