Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص إدارات الجوازات في المواقع التالية بإصدار جوازات السفر وتذاكر المرور وهي:
( الرياض ، جدة ، الدمام ، العاصمة المقدسة ، المدينة المنورة ، الطائف ، ينبع ، بريدة ، حائل ، الأحساء ، خفر الباطن ، تبوك ، القريات ، عرعر ، الجوف ، أبها ، جازان ، نجران ، الجبيل ، الخرج ).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد