القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص إدارات الجوازات في المواقع التالية بإصدار جوازات السفر وتذاكر المرور وهي: ( الرياض ، جدة ، الدمام ، العاصمة المقدسة ، المدينة المنورة ، الطائف ، ينبع ، بريدة ، حائل ، الأحساء ، خفر الباطن ، تبوك ، القريات ، عرعر ، الجوف ، أبها ، جازان ، نجران ، الجبيل ، الخرج ).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣