Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جواز السفر وثيقة رسمية لمن صدر باسمه ويلزم بالمحافظة عليه وعدم تسليمه للغير وعليه اتخاذ الحيطة والحيلولة دون العبث في سواء بإضافة أية معلومات له أو حذف أو تعديل المعلومات المدونة فيه أو تقديم أية غير صحيحة لتسهيل حصوله أو حصول غيره عليه بطريقة غير نظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد