القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند منح أي مواطن جواز سفر يجب الرجوع لسجل الحاسب الآلي للتاكد من عدم احتفاظه أو حصوله على جواز سفر ساري المفعول أو اخذ التعديل اللازم عليه بعدم احتفاظه بأكثر من جواز سفر صالح للاستعمال مع تقديم الزائد في حالة التعدد المختصة للإلغانه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣