Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للحاضنة – سعوديين الجنسية – إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد