Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تكون مدة سريان جواز السفر (خمس سنوات) لمن يبلغ عمره عشرون (٢٠) عاما فما دون ، ويجوز أن تكون مدة سريان مفعوله (عشر سنوات) لمن بلغ عمره احدى وعشرون (٢١) عاما فما فوق .
ب-تتنهى مدة صلاحية جواز السفر بالتاريخ المحدد لانتهاء أو بامتداد صفحاته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد