القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- تكون مدة سريان جواز السفر (خمس سنوات) لمن يبلغ عمره عشرون (٢٠) عاما فما دون ، ويجوز أن تكون مدة سريان مفعوله (عشر سنوات) لمن بلغ عمره احدى وعشرون (٢١) عاما فما فوق . ب-تتنهى مدة صلاحية جواز السفر بالتاريخ المحدد لانتهاء أو بامتداد صفحاته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣