القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مدير عام الجوازات منوط به الإشراف على مهام إدارات الجوازات وتنظيم وتوجيه القيادات والإدارات التابعة له وتحديد الواجبات والمهام وقواعد العمل لكل منها بموجب تعليمات وإصدارها في ضوء نظام وثائق السفر ووثائق السفر وحكم هذه اللائحة وفي حدود الصلاحيات المعتادة له. ٢ - تتولى المديرية العامة للجوازات تنفيذ الأحكام الواردة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية وتكون مسؤولة عن أعمال إدارات الجوازات. ٣ - تتولى الممثليات السعودية في الخارج مسؤولية أعمال إدارات الجوازات فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر أو تذاكر المرور بالنسبة للمواطنين السعوديين المقيمين بالخارج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣