القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحتوي جواز السفر على (٤٨) صفحة ٢- تكون طيابة المعلومات الشخصية لحامل الجواز العربية والإنجليزية على فلم خاص يلاصق في صفحة الغلاف الأمامية الداخلية وهذه المعلومات الشخصية هي رقم الجواز والصورة الشمسية لحامل الجواز والجنسية وتاريخ الميلاد والجنس و رقم بطاقة الأحوال المدنية ومحل الإصدار وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء علما بأنه لا يوجد أي كتابات على هذه الصفحة عدد إنتتاج الدفتر الجواز الجديد من مصلحة الحكومة ماعدا الطيابة البارزة للمملكة العربية السعودية و رقم الجواز ٣- الصفحة رقم (١) وتشمل على : - أساس صرف الجواز (أمر صادر من ....) أي رقم الأمر الذي تم إصدار الجواز بموجبه. - توقيع مدير الجوازات أو القنصل العام. - المربع الذي يحتوي على عبارة ( هذا الجواز صالح للسفر إلى جميع دول العالم إلا ما يستثنى) - الصفحة رقم (٢) تخصص لطباعة معلومات المرافقين إلى على فلم لاصق عند إصدار الجواز حيث لا يوجد أي كتابات على هذه الصفحة عند إصدار دفتر الجواز بمصلحة الحكومة . كما أن معلومات المرافقين التي سيتم طباعتها التي في هذه الصفحة على فلم لاصق تشمل صورة جماعية لأربع مرافقين فقط وحقول الاسم وتاريخ الميلاد وصلة القرابة . - الصفحة رقم (٣) وتشمل على : - الحالة الاجتماعية. - اسم الزوج. - توقيع صاحب الجواز. - ٦ - تخصص الصفحات من (٤) إلى ٤٧ ( للتأشيرات ). - ٧ - الصفحة الأخيرة تشمل تعليمات إصدار الجواز واستخدام الجواز . - ٨ - صفحة الغلاف الخلفي ويطبع فيها معلومات النداء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣