Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدل المصطلحات التالية حينا وردت في هذه اللائحة على المعاني التالية:
أ - المديرية : هي المديرية العامة للجوازات
بالمدير العام : هو المدير العام للمجوائزات
ج- إدارات الجوازات : هي الإدارات التابعة للمديرية في المدن التي يتم فيها إصدار وثائق المسافر السعودي.
د- المنافذ : هي الأماكن الرسمية للخروج من المملكة والدخول إليها والمحددة حصرا سواء بطريق البر أو البحر أو الجو.
ه- الممثلليات : هي الأجهزة التي تعبر ممثلة لحكومة حرمين الشريفين بالخارج لعاية مصالح المواطنين السعوديين والمترابطة بوزارة الخارجية وتشمل السفارات والقنصليات والمفوضيات.
و- تأشيرة المغادرة : تعني بمشاهدة مصادقة المواطن من المنفذ الذي غادر منه وتصدر من إدارة الجوازات في المنفذ.
ز- تأشيرة الدخول : تعني بمشاهدة ومصادقة دخول المنفذ الذي دخل منه وتصدر من إدارة الجوازات في المنفذ.
الفصل الثاني
الوصف العام لجواز السفر وشروط الحصول عليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد