القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدل المصطلحات التالية حينا وردت في هذه اللائحة على المعاني التالية: أ - المديرية : هي المديرية العامة للجوازات بالمدير العام : هو المدير العام للمجوائزات ج- إدارات الجوازات : هي الإدارات التابعة للمديرية في المدن التي يتم فيها إصدار وثائق المسافر السعودي. د- المنافذ : هي الأماكن الرسمية للخروج من المملكة والدخول إليها والمحددة حصرا سواء بطريق البر أو البحر أو الجو. ه- الممثلليات : هي الأجهزة التي تعبر ممثلة لحكومة حرمين الشريفين بالخارج لعاية مصالح المواطنين السعوديين والمترابطة بوزارة الخارجية وتشمل السفارات والقنصليات والمفوضيات. و- تأشيرة المغادرة : تعني بمشاهدة مصادقة المواطن من المنفذ الذي غادر منه وتصدر من إدارة الجوازات في المنفذ. ز- تأشيرة الدخول : تعني بمشاهدة ومصادقة دخول المنفذ الذي دخل منه وتصدر من إدارة الجوازات في المنفذ. الفصل الثاني الوصف العام لجواز السفر وشروط الحصول عليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣