Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريق المنافذ الرسمية المخصصة لذلك مع ختم وثيقة السفر بختم المنفذ للدخول أو الخروج وإذا دعت ظروف قهرية إلى الدخول من غير المنافذ المخصصة لذلك أو بدون وثيقة سفر ويجب عليه التقدم فورا إلى أقرب نقطة حدود إبلاغها بذلك وعلى هذه الجهة أن تبلغ الأمر إلى السلطة المختصة فورا للحصول على إذن بالتسرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد