القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على ضباط وأفراد الجوازات التكاتد من تأشيرة السفر الممنوحة للمواطن قبل السماح له بالمغادرة والتأكد عما إذا كانت هذه التأشيرة واحدة أم عدة سفرات إضافة إلى استكمال الإجراءات النظامية الأخرى قبل الختم المغادرة أو القدوم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣