القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على رجال الجوازات والموانئ البحرية والمنافذ البرية أن يدققوا في وثائق السفر لمعرفة الدخول والخروج والتأكد من عدم التأثير بالدخول في حالة عدم وجود تأشيرة خروج وإذا ثبت أن مواطنا يرغب سفرة تحمل ختم خروج ولا يوجد عليها ختم دخول أو العكس التحقيقات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣