Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على رجال الجوازات في منافذ الدخول والخروج ترتيب وضع ختم الدخول والخروج على وثائق السفر بشكل منسق ومرتب والتأكد من أن الدخول والخروج تم بطريقة أصولية وليس تساهلا أو تهربا وإذا اتضح أن شخصا ما قد دخل أو خرج بطريقة التسلل أو التهرب تجرى التحقيقات اللازمة.
الفصل العاشر
منافذ الدخول والخروج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد