القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على رجال الجوازات في منافذ الدخول والخروج ترتيب وضع ختم الدخول والخروج على وثائق السفر بشكل منسق ومرتب والتأكد من أن الدخول والخروج تم بطريقة أصولية وليس تساهلا أو تهربا وإذا اتضح أن شخصا ما قد دخل أو خرج بطريقة التسلل أو التهرب تجرى التحقيقات اللازمة. الفصل العاشر منافذ الدخول والخروج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣