القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة الإدارية هي الهيئة التي تحاكم المخالفين لأحكام نظام وثائق السفر ولانحته التنفيذية وتكون لها صفة المحكمة الإدارية ولها الحق في استدعاء المخالفين واستجواب الأدلة وتحقيق أوجه الدفاع وما إلى ذلك من إجراءات المحاكمة ويراعي في سير المحاكمة القواعد العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣