القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجان إدارية في جوائز المناطق على النحو التالي: ١ - ضابط برتبة مقدم على الأقل رتبئيسا. ٢ - ضابط برتبة نقيب على الأقل عضوا. ٣ - مستشار نظامي لا تقل مرتبته عن الثامنة أو رتبة ملازم أول عضوا. ٤ - يضاف لكل لجنة من هذه اللجان من السكرتارية ويقوم هؤلاء باداها واجباتهم بالإضافة لأعمالهم الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣