Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجان إدارية في جوائز المناطق على النحو التالي:
١ - ضابط برتبة مقدم على الأقل رتبئيسا.
٢ - ضابط برتبة نقيب على الأقل عضوا.
٣ - مستشار نظامي لا تقل مرتبته عن الثامنة أو رتبة ملازم أول عضوا.
٤ - يضاف لكل لجنة من هذه اللجان من السكرتارية ويقوم هؤلاء باداها واجباتهم بالإضافة لأعمالهم الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد