Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل بقارار من المدير العام لجنة بلدية العامة للمراجعات تكون من ثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم مستشارا نظاميا بالإضافة إلى سكرتارية لها وتختص هذه اللجنة بالنظر في الموضوعات التالية:
أ- الفصل في الطعون والاعتراضات الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.
ب- إبداء الرأي في كل ما يحال إليها في أية مسائل تتعلق بالسفر.
ج- إعادة النظر في عقوبة المنع من السفر بسبب الإهمال الموحد إلى فقدان جواز السفر إذا استجدت ظروف معينة للمشخص اقتنعت بها اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد