القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثالثة والسنتون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة عدم توفر الصفة أو الموحل المطلوب ل رئيس أو عضو اللجنة الإدارية وفيما لا يرد في الفقرة الثالثة من المادة والخمسين من هذه اللجنة يقوم المدير العام باختيار البديل المناسب لتعدية العمل ولمجده مؤقتا يتم خلاحها اتخاذ الإجراء اللازم لإيجاد من يتوفر فيه شروط الموحل كما يمكن الاستثناء من شرط المرتبة في حالة توفر الموحل المطلوب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣