القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الخامسة والسنتون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الحكم من اللجنة الإدارية باتفاق الأراء أو باكثرها وإذا خلاف أحد الأعضاء فعليه أن يدون رأيه ومبرراته في نفس قرار الحكم ويوقع عليه . مع الإشارة في القرار بأن الحكم قد أبلغ للمحكوم عليه من قبل رئيس اللجنة وأخذ توقيعه بالعلم وفي حالة رفضه التوقيع تسجل ذلك عليه في نفس القرار الصادر بحقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣