Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الرابعة والسنتونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجان الإدارية الحكم في جميع الأحوال بغير العقوبات المنصوص عليها في نظام وثانق السفر مع ذكر المادة والفكرة التي استند إليها في إصدار الحكم.
الفصل الثاني عشر
تصديق قرارات اللجان والطعن فيها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد