القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تكون القرارات الصادرة من اللجان الإدارية بجوازات المناطق أو من اللجنة المركزية بالمديرية نافذة إلا بعد التصديق على قراراتها من المدير العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣