القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الاحلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى تختص اللجان الإدارية بجوازات المناطق بالت تحقيق مع مخالفي أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية وإصدارة العقوبات النظامية بحكما لما ورد بالمعادة من نظام وثائق السفر والتي تقضي بفرمائه لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بها معا كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية : ١ - الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور ٢ - الإتلاف المتعمد أو التخريب أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر، تذكرة المرور. ٣ - الإهمال الموحد إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور. ٤ - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور بصورة غير مشروعة أو بيع أي منها أو رهنه. ٥ - استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منها إلى الغير أو المساعدة في ذلك. ٦ - مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك إلا ما كان يبرر مقبول. ٧ - مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر إلا ما كان يبرر مقبول. ٨- المخالفة لأي حكم من أحكام نظام سفر ولائحته التنفيذية مما لم يرد نص معين بشأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣