القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة السبتون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترتب على ارتكاب احدى المخالفات الواردة في الفقرات (٥،٢،٣،٤،٥) في المدة (٥٩) من هذه اللائحة الغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣