Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الخامسة و الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر الأماكن المشار إليها في المادة السابقة منافذ رسمية لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريقها . ويمكن الاستثناء بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الفصل الحادي عشر
تشكيل اللجان الإدارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد