القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الخامسة و الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر الأماكن المشار إليها في المادة السابقة منافذ رسمية لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريقها . ويمكن الاستثناء بالتنسيق مع الجهات المختصة. الفصل الحادي عشر تشكيل اللجان الإدارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣