القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز مغادرة المملكة العربية السعودية أو الدخول إليها إلا من المنافذ المخصصة للدخول والخروج وهي على النحو التالي: ١ - المنطقة الشرقية (منافذ سلوى، والخفجي، والرفعي، وجسر الملك فهد، والعديد) ٢ - المنطقة الشمالية (منافذ جديدة عرع) ٣ - منطقة تبوك (منافذ حالة عمار والدره) ٤ - منطقة الجوف (منافذ الحديدة) ٥ - منطقة حبيب (منافذ علب) ٦ - منطقة نجران (منافذ الخضراء) ٧ - منطقة جازان (منافذ الطوال، والموسم) بب - عن طريق الجو ١ - مطار الرياض (مطار الملك خالد الدولي بالرياض) ٢ - منطقة مكة المكرمة (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة) ٣ - المنطقة الشرقية (مطار الملك فهد الدولي بالدمام) ٤ - منطقة المدينة المنورة (مطار الأمير / محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة) ج - عن طريق البحر ١ - منطقة مكة المكرمة (ميناء جدة) ٢ - المنطقة الشرقية (ميناء الدمام والخبر والجبيل) ٣ - منطقة جازان (ميناء جازان) ٤ - منطقة تبوك (ميناء تبوك)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣