Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز مغادرة المملكة العربية السعودية أو الدخول إليها إلا من المنافذ المخصصة للدخول والخروج وهي على النحو التالي:
١ - المنطقة الشرقية (منافذ سلوى، والخفجي، والرفعي، وجسر الملك فهد، والعديد)
٢ - المنطقة الشمالية (منافذ جديدة عرع)
٣ - منطقة تبوك (منافذ حالة عمار والدره)
٤ - منطقة الجوف (منافذ الحديدة)
٥ - منطقة حبيب (منافذ علب)
٦ - منطقة نجران (منافذ الخضراء)
٧ - منطقة جازان (منافذ الطوال، والموسم)
بب - عن طريق الجو
١ - مطار الرياض (مطار الملك خالد الدولي بالرياض)
٢ - منطقة مكة المكرمة (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة)
٣ - المنطقة الشرقية (مطار الملك فهد الدولي بالدمام)
٤ - منطقة المدينة المنورة (مطار الأمير / محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة)
ج - عن طريق البحر
١ - منطقة مكة المكرمة (ميناء جدة)
٢ - المنطقة الشرقية (ميناء الدمام والخبر والجبيل)
٣ - منطقة جازان (ميناء جازان)
٤ - منطقة تبوك (ميناء تبوك)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد