Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الممثليات السعودية تزويد إليها من المواطنين الذين فقدت أو تلفت جوازات
سفرهم بالخارج بتكازر مرور تمهيدهم من العودة إلى المملكة إلا من له إقامة دائمة
أو شبه دائمة بالخارج أو تعرضهم لظروف خارجة عن إرادتهم كالسطو والحريق وما شابه
ذلك ولم يظهر للممثلية السعودية في الخارج من خلال التحقيق في الحالة أن فقدان الجواز أو
تلفه كان بسبب الإهمال على أن يراعى عند إعطاء الجواز البديل إبلاغ المديرية العامة
للجوازات فورا بذلك عن طريق مقام وزارة الخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد