Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم منح أصحاب الجوازات الذين يبلغ سن الخامسة عشرة والصادرة لهم من الممثليات السعودية بختم بأنه صالح لعدة سفرات إلا بعد حصولهم على بطاقة أحوال مدنية مستقلة
والتأكد من مطابقة الصورة الشمسية الموجودة على بطاقة الأحوال مع شخصه وموافقة ولي أمره أو وليه بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد