القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على إدارات الجوازات العمل على استلام الجوازات الممتنحة صلاحيتها ، وذلك بإخذ كل جواز من صاحبه قبل إعطائه بدلا عنه والتأشير بالحاسب الآلي بما يقيد ذلك ومن ثم إتلافها بمعرفتها أما من يتطلب إعطاؤه جواز سفر القديم كوجود تأشيرات متعددة عليه لبعض الدول فيجب بعد تخريمه بما يقيد الغانه تسليمه لصاحبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣