Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المواطنين السعوديين المسافرين إلى الخارج تسجيل جوازات سفرهم في الممثليات السعودية في البلدان التي يسافرون إليها في الحالات التالية:
١ - الطلبة الذين يقيمون بالخارج للدراسة.
٢ - الأشخاص الذين يقيمون بالخارج للعمل.
٣ - الذين يقيمون إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج.
٤ - الذين يقيمون مؤقتة في الخارج لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد