القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المواطنين السعوديين المسافرين إلى الخارج تسجيل جوازات سفرهم في الممثليات السعودية في البلدان التي يسافرون إليها في الحالات التالية: ١ - الطلبة الذين يقيمون بالخارج للدراسة. ٢ - الأشخاص الذين يقيمون بالخارج للعمل. ٣ - الذين يقيمون إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج. ٤ - الذين يقيمون مؤقتة في الخارج لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣