اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير قرار بشأن (الملحق رقم ٤).
في تنفيذ أحكام (المادة التاسعة والثلاثون) من النظام يخشع غير السعوديين لبعض الوقت لأحكامها؛ ويستثنى من ذلك من تكر الوزارة عمل غير إجراءات برامج جير.
تحدد اللائحة شروط الاستفاد، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد