القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير قرار بشأن (الملحق رقم ٤). في تنفيذ أحكام (المادة التاسعة والثلاثون) من النظام يخشع غير السعوديين لبعض الوقت لأحكامها؛ ويستثنى من ذلك من تكر الوزارة عمل غير إجراءات برامج جير. تحدد اللائحة شروط الاستفاد، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١