القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الثانية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان العامل خاصا بقرفة تجريه، ويجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، بحيث لا تزيد على تسعين يوما. وبيجاف بافقب مبيان العامل وصحاب العمل التدريب فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وتمنين يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عادي الفطر والإجازة العيدية. المرضية ولكل من الطرفين الحق في إهداء القدرة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإلغاء لأحدهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١