اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الثانية والخامسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بعمر موافقة - كتابة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
٢ لصاحب العمل في حالات الضرورة التي قد تعرضه وللموظف بما لا يتجاوز ثلاثين يوما في السكنة تكليف العامل بعمل في مكان آخر وله أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد