القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الثانية والخامسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بعمر موافقة - كتابة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته. ٢ لصاحب العمل في حالات الضرورة التي قد تعرضه وللموظف بما لا يتجاوز ثلاثين يوما في السكنة تكليف العامل بعمل في مكان آخر وله أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١