اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن يتم تعيين العامل سواء، وإلا يحق للطرفين الحصول عليها في هذا النظام دون تزلل من الأجور لقاء هذا الوظيفة، على أن يتميز نظام هذه المادة بما تحتويه من أحكام غير ذلك.
في تنفيذ أحكام المادة الحادية والستون:
في تنفيذ أحكام المادة الحادية والستون من النظام يحدد عبارة "تغييل العامل سواء"، جمع الأعمال، أو الخدمات التي تفرض عليه العامل، ولم يمنع عليها في عقد العمل، وتمت تنفيذ بهذا العبارة، أو لا يكون العامل قد أداها بحسب ما يلي: أو أن تضمنه خصيصا من ذلك على، أو أن تضمنه خصيصا على، أو الزلال، أو الإمراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد