اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة السادسة والأربعون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرم صحاب العمل وعلى نفقة بالمسلمية عن العمل في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقا لما يحدده الوزير:
١ توفير حوافز لعين المتلاعبين والملازمين و غير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا توفر فيها عادة تلك الحوافز.
٢ توفير وسائل تنقل وتنقيب مناسبة وملاعب رياضية محلية بالمكان العمل.
٣ إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحاطة على صحة العامل.
٤ إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
٥ إعداد برامج لمح وضعية بين العامل.
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد