القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام المادة السادسة والأربعون بين المعدل قدام الأماكن البعيدة عن العمران وفق الآتي: ١ مواهل العمل التي تتعدى عن المناطق العمرانية التي تحدده الأماكن، والبلدات المخططة بمساحة تزيد على خمسين كيلو مترا، إذا كانت الطرق غير معبدة. التجمعات السكانية التي لا توتوفر فيها الطرق والحداثات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١