اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام المادة السادسة والأربعون بين المعدل قدام الأماكن البعيدة عن العمران وفق الآتي:
١ مواهل العمل التي تتعدى عن المناطق العمرانية التي تحدده الأماكن، والبلدات المخططة بمساحة تزيد على خمسين كيلو مترا، إذا كانت الطرق غير معبدة.
التجمعات السكانية التي لا توتوفر فيها الطرق والحداثات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد