اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 32ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. في تنفيذ أحكام المادة ويكون بعد المادة) من النظام يحضر عمل الحدث الذي أت معرض على الحدث الخاصه عمره، ولم يبلغ التأمنة عشرة؛ في المهن، والعمال التي يحتمل أن تعرض صحته، وسلامته، وأخلاقه للخطر؛ بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها؛ ومما يلي:
٢. العمل في المناجع، أو المخابر، أو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض.
٣. الأعمال الشاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد