القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. في تنفيذ أحكام المادة ويكون بعد المادة) من النظام يحضر عمل الحدث الذي أت معرض على الحدث الخاصه عمره، ولم يبلغ التأمنة عشرة؛ في المهن، والعمال التي يحتمل أن تعرض صحته، وسلامته، وأخلاقه للخطر؛ بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها؛ ومما يلي: ٢. العمل في المناجع، أو المخابر، أو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض. ٣. الأعمال الشاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١