اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الرابعة والخمسون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب لحمل العاملة عمدا أن تترتب عليها بعد المادة أو الوضع في أماكن تأخذ بخصوص إرضاء موظفها فترة
لراحة لاستراحة العاملة لا تزيد في جميع الحالة على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترة الراحة الممنوحة لجميع العاملين، وتتحدد هذه الفترة أو القرارات من مساعدات العمل القابلة، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
في تنفيذ الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها، ويحدد الوزير بقارر منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد