القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة العشرون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير والقضاء والضوابط العمل ليتضمن العمل بحيث فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل ليخص الوثائق وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير باستثناء الحماية الممنوحة للعامل طول الوقت الممتنعين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. في تنفيذ أحكام المادة الثامنة بعد المادة: تحدد قواعد وضوابط تنظيم العمل بحيث يحدد فيه على العامل يجب أن يكون عقد العمل صحيحا ومصدقا ومعدا وفقا لأحكام القانون ويحتل نقل عن تصاف صحاب العمل الموحدين المتعاقدين فيه على وسائل يؤمنوا، أو بعض الإسنوع. على كل صاحب عمل أن بعد خزانه أو أن بعد خزانة أو غيرها، مما يلزم للإسقاعات الطبية الأولية وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكيفية وتكليل وتتكلم وسائل حفظها وشرط من يقوم بهذه الإسعافات ومستواه. المدة (٢٩) في تنفيذ أحكام المادة الثانية والأربعون بعد المادة) من النظام على صاحب العمل أن يعد في مكان العمل خزانه للإسعافات الطبية وقي ١ يجب أن تحتوي خزانة الإسعافات على المستلزمات التالية: الكمية شاش حروق ضمادات إسفنجية قطن شاش للتثقيف ٥٠ قطعة (٥٠) قطعه قطن شاش معقم ١٠ × ١٠ (١٠) قطعة (١٠) قطع ربطة شاش ٥ × ٥ (٥) قطعة (٥) قطعة تور نيبكيت (١٠) ربطة (١٠) ربطة أربطة ضاغطة مكافات مختلفة ممسحات طبية (١٠٠) قطعة (٥) لقطات لفات بلاستر (٥) لفات (٢٠) قطعة قفازات معقمة (١٠) كمامات (١) عبوة محلول لعسل العين (١) عبوة محلول مطهر للجروح (١) عبوة طقم مرهم أو حوانيه (١) عبوة طقم جمر لقيد والساعد (١) عبوة لوح لصابات المعود الفكري (١) قطعة مقص بالحمام المناسب (١) قطعة بطانية حجم كبير مفتاح بالجزم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١