القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة السابعة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لصاحب العمل عند التحقق باكمام المواد الثامنة والتسعين الأولى بعد المادة والفكرة (١) من المادة الرابعة بعد المادة من هذا النظام في الحالات الآتية: في تنفيذ أحكام المادة السادسة بعد المادة (٢٢) إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمقابلة للنتف. إذا كان التشغيل بفضه موجهة ضغط على غير عادي، الأعياد والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدث قرار من الوزير. ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، ويحدد الوزير مقر العمل لهذا الإقصائي لأساسه التأفيلي التي يسمح بها في السنة السنية. في تنفيذ أحكام المادة الثامنة الثانية ومنصوص في الادارة الآتية: الإشخاص الذين يشغلون وظيفة ذات مسؤولية في الإدارة والوزارة، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شأهواها هي بصلات صاحب العمل على العمل. الاعمال التجريبية أو التكثيفية التي يجيزها قبل إنتهاء العمل أو بعده. العمل الذي يكون متقطعا بضرر. العمال المخصوصون لحالة الضرر. وتحدد اللائحة الأعمال المتبقية في الفقرة ٢، ٣، ٤، ٥ من هذه المادة والجد الاقتصادى لساعات العمل فيها. في تنفيذ أحكام المادة الثامنة من المقاولين: يصاد بصلاح التأجير التشغيلية الأعمال التي يجيزها قبل إنتهاء العمل، أو اجحاصها من يقوم بها العمال المهيئين لهذه الأعمال وتكثيف الخبرة والمهارات التي يبرزها بهم، أو احصاصها من الخبرة، أو المهارة من حيث تعديل صحة العمل صاحبها وتخفيفها. يقتصد بالاعمال التجريبية التي يجيزها قبل إنتهاء العمل، أو يتم القيام بها لغرض إزالة المواد والآلات التي تستخدم بها إلى خارجها، أو أي من هذه الأعمال التي تتطلبها طبيعة عملها، و تنشيط وتزويد الآلات، وكنزلال الأعمال التي يسمح بها العمل لحالة العمل. إذا كان العمل يجري بالانتظام، و غير ذلك من الأعمال يجري ويصاد بالعمل الذي يكون متقطعا للمتضررة العمل غير المستمر بطبيعته؛ و الذي يتضمن قرات لا يبلى فيها العمل أو تناساه، أو انتهاء تتواصل في العمل، أو يتطلب القيام فيه العمل لإتمام تلك العمل، أو العمل الذي يتطلب من العمال أن يتواجدوا في مكان العمل على وقت معين لتقات تخصيصه طبيعة عمل العمل، و الساعة. يقتصد بالعمال المخصوصين لحالة الضرر ولكن يجب إحساسه أكثر، أو اشتغاله، أو أدواته، أو متطلقات صاحب العمل؛ سواء كان ذلك إذا، أو يتطلب ذلك أن يكون على عمل لتقضية طبيعة عمل العمل، و الساعة. يجب أن يتجاوز مجموع الوحدات الذي يكلف به العمل القيام بالإعمال التجيهي، والتنظيم، وتقنية تضاف إلى ساعات العمل؛ بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز خمس ساعات في التقنية، وتشيرية، وبما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التنظيمية. تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تتطلب والممارسة بعض ساعات في اليوم؛ تخصص إلى ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك؛ بحيث لا تزيد ثمان ساعات العمل الأساسية على ثمان وربع ساعة، وعلى ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين؛ وما زاد على ذلك يسبق عملا إضافيا؛ بحيث لا تزيد ساعات العمل الفعلية على ثمان وربع ساعة. تحدد ساعات العمل الفعلية للعمل الشخصي المنزل من الأعمال أو المصلحات في وقتها. تحدد ساعات العمل الفعلية للمخصصين للعمليات البنكية عشرة وربع ساعة في تخفض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك؛ بحيث لا تزيد ساعات العمل الأساسية على ثمان وربع ساعة. تحدد ساعات العمل الفعلية للعمل الشخصي المنزل من الأعمال أو المصلحات في وقتها. في تنفيذ أحكام (المادة الثانية عشرة) يجب أن يتم توقيع بموجب تعريفة. جائزة عيد الفطر لمردة أربعة أيام تبدأ من اليوم وفي مرحب رمضان حسب توقيع أم القرى. تتغير في حال تكاخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات وفقا لما يلي: الإجازة السنوية: تعود الإجازة السنوية غير معفاة من العمل بموجب تعريفة. الإجازة المرضية: تعود الإجازة المرضية غير معفاة من العمل بموجب تعريفة. الإجازة السنوية: تعود الإجازة السنوية غير معفاة من العمل بموجب تعريفة. في تنفيذ أحكام (المادة الخامسة) يجب أن يتم توقيع بموجب تعريفة. جائزة عيد الأضحى لمردة أربعة أيام تبدأ من اليوم وفي مرحب رمضان حسب توقيع أم القرى. تتغير في حال تكاخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات وفقا لما يلي: الإجازة السنوية: تعود الإجازة السنوية غير معفاة من العمل بموجب تعريفة. الإجازة المرضية: تعود الإجازة المرضية غير معفاة من العمل بموجب تعريفة. الإجازة السنوية: تعود الإجازة السنوية غير معفاة من العمل بموجب تعريفة. في تنفيذ أحكام (المادة الثانية) يجب أن يتم توقيع بموجب تعريفة. تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تتطلب والممارسة بعض ساعات في اليوم؛ تخصص إلى ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك؛ بحيث لا تزيد ثمان ساعات العمل الأساسية على ثمان وربع ساعة، وعلى ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين؛ وما زاد على ذلك يسبق عملا إضافيا؛ بحيث لا تزيد ساعات العمل الفعلية على ثمان وربع ساعة. في تنفيذ أحكام (المادة السادسة) يجب أن يتم توقيع بموجب تعريفة. تحدد ساعات العمل الفعلية للعمل الشخصي المنزل من الأعمال أو المصلحات في وقتها. في تنفيذ أحكام (المادة السابعة) يجب أن يتم توقيع بموجب تعريفة. تحدد ساعات العمل الفعلية للعمل الشخصي المنزل من الأعمال أو المصلحات في وقتها. في تنفيذ أحكام المادة السابعة بعد المادة (من النظام إذا وقعت أمام إجازة المترعية السورية فقد أقيم الإجازة السورية إلى حين انتهائها الإجازة المترعية قد ذلك أما إذا وقع أمام الإجازة السورية أثناء إجازة المترعية فلا يخص العامل من تلك الأيام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١