اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام المادة التاسعة والأربعون تتخصص المنشأة بإجازات السنوية والاعطلات الرسمية، والحد الأقصى لأيام الساعات، وفرات الإجازة الوضعية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، ووقاية الموظفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد