اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب العمل أن يلتزم بتوفير الإسعافات الأولية اللازمة للعاملين في حالة وقوع أي حوادث أو إصابات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد