اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب العمل أن يلتزم بتوثيق جميع الحوادث والإصابات والتدابير المتخذة للتعامل معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد